Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف باليهودية أو النصرانية

In 1 comparative book2 schools

هل يكون قول القائل «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» يمينا تجب بالحنث فيها الكفارة؟

Each school’s answer

Hanafi

قول «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» يمين تجب بالحنث فيها الكفارة

يمين
Maliki

قول «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» ليس يمينا ولا كفارة على من فعل، لأنها يمين خلت من اسم الله تعالى وصفاته، فلا كفارة بالحنث فيها

ليس يمينا
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة عليه إن فعل، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها يمين تعرت عن اسم الله تعالى وصفاته، فلم يلزم بالحنث فيها كفارة، أصله قوله والنبي والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة من متبرأ منه فأشبه حلفه بالبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المحدثين، ولاأنه حلف بمعنى يوجب القتل فأشبه قوله هو زان محصن، أو جاحد للصلاة، أو ساب للنبي، أو برىء منه، ولأنه إخبار عن أنه بالحنث يحصل على صفة اعتقاد يوجب الفسق فلم يلزم به كفارة، كقوله: هو قدري أو مبتدع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 880

From the schools’ own books

Hanafi

يمين

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 52

(وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ يَمِينٌ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ حَلَفَ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَهُوَ يَمِينٌ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ دَلِيلًا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدِ اعْتَقَدَ الشَّرْطَ وَاجِبَ الِامْتِنَاعِ، وَقَدْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ وَاجِبًا لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِينًا كَمَا قُلْنَا فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ،

Maliki

ليس يمينا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.