هل يكون قول القائل «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» يمينا تجب بالحنث فيها الكفارة؟
Each school’s answer
Hanafi
قول «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني»يمين تجب بالحنث فيها الكفارة
يمين
Maliki
قول «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني»ليس يمينا ولا كفارة على من فعل، لأنها يمين خلت من اسم الله تعالى وصفاته، فلا كفارة بالحنث فيها
ليس يمينا
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة عليه إن فعل، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها يمين تعرت عن اسم الله تعالى وصفاته، فلم يلزم بالحنث فيها كفارة، أصله قوله والنبي والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة من متبرأ منه فأشبه حلفه بالبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المحدثين، ولاأنه حلف بمعنى يوجب القتل فأشبه قوله هو زان محصن، أو جاحد للصلاة، أو ساب للنبي، أو برىء منه، ولأنه إخبار عن أنه بالحنث يحصل على صفة اعتقاد يوجب الفسق فلم يلزم به كفارة، كقوله: هو قدري أو مبتدع.