فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على دار فلان المعينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يسكن دار فلان هذه إذا سكنها بعد خروجها عن ملك فلان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يسكن دار فلان هذه ثم سكنها بعد خروجها عن ملكه لا يحنث بسكناها

لا يحنث
المالكية

من حلف ألا يسكن دار فلان هذه ثم سكنها بعد خروجها عن ملكه يحنث بسكناها، اليمين متعلقة بعين الدار، والتعيين أولى من الإضافة لأنه نص لا يحتمل.

يحنث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يسكن دار فلان هذه، فإن اليمين متوجهة إلى عين الدار، فعلى أي وجه سكنها حنث، بقيت في ملك فلان أو خرجت عنه، وإن أطلق لم يحنث بخروجها عن ملكه، وقالى أبو حنيفة: لا يحنث في الموضعين؛ ودليلنا أنه إذا قال: دار فلان هذه، فالتعيين ليس بشرط لليمين، وإنما هو مبالغة في التعريف وإبانة عن المقصود [في] عين الدار، وكأنه أراد بالتعيين إعلام من حضر وغاب بأن هذه العين هي المحلوف عليها، لئلا يظن أن النسبة إلى ملك فلان هي صفة لليمين، وإذا كان كذلك فالعين باقية وإن زال الملك فيجب أن يحنث، ولأنه علق يمينه بغير عينها وأضافها إلى شخص، فوجب أن لا تنحل بزوال إضافتها عمن أضيفت إليه، أصله زوجة فلان وصديقه إذا حلف ألا يكلمه، وأن التعيين والإضافة إذا اجتمعتا ولم يكن بد من تقديم أحدهما كان التعيين أولى لأن

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«المبسوط» ج ٨ ص ١٦٤

بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا شَاخَ يَحْنَثُ؛ وَهَذَا لِأَنَّهُ فِي الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ أَظْهَرَ بِيَمِينِهِ التَّبَرُّمَ مِنْهَا لَا مِنْ فُلَانٍ، وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ إنَّمَا أَظْهَرَ التَّبَرُّمَ مِنْ مُسَاكَنَةِ فُلَانٍ،

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.