Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على دار فلان المعينة

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ألا يسكن دار فلان هذه إذا سكنها بعد خروجها عن ملك فلان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف ألا يسكن دار فلان هذه ثم سكنها بعد خروجها عن ملكه لا يحنث بسكناها

لا يحنث
Maliki

من حلف ألا يسكن دار فلان هذه ثم سكنها بعد خروجها عن ملكه يحنث بسكناها، اليمين متعلقة بعين الدار، والتعيين أولى من الإضافة لأنه نص لا يحتمل.

يحنث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا يسكن دار فلان هذه، فإن اليمين متوجهة إلى عين الدار، فعلى أي وجه سكنها حنث، بقيت في ملك فلان أو خرجت عنه، وإن أطلق لم يحنث بخروجها عن ملكه، وقالى أبو حنيفة: لا يحنث في الموضعين؛ ودليلنا أنه إذا قال: دار فلان هذه، فالتعيين ليس بشرط لليمين، وإنما هو مبالغة في التعريف وإبانة عن المقصود [في] عين الدار، وكأنه أراد بالتعيين إعلام من حضر وغاب بأن هذه العين هي المحلوف عليها، لئلا يظن أن النسبة إلى ملك فلان هي صفة لليمين، وإذا كان كذلك فالعين باقية وإن زال الملك فيجب أن يحنث، ولأنه علق يمينه بغير عينها وأضافها إلى شخص، فوجب أن لا تنحل بزوال إضافتها عمن أضيفت إليه، أصله زوجة فلان وصديقه إذا حلف ألا يكلمه، وأن التعيين والإضافة إذا اجتمعتا ولم يكن بد من تقديم أحدهما كان التعيين أولى لأن

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 888

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in«المبسوط» vol. 8 p. 164

بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا شَاخَ يَحْنَثُ؛ وَهَذَا لِأَنَّهُ فِي الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ أَظْهَرَ بِيَمِينِهِ التَّبَرُّمَ مِنْهَا لَا مِنْ فُلَانٍ، وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ إنَّمَا أَظْهَرَ التَّبَرُّمَ مِنْ مُسَاكَنَةِ فُلَانٍ،

Maliki

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.