هل يحنث من حلف ألا يسكن دار فلان هذه إذا سكنها بعد خروجها عن ملك فلان؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من حلف ألا يسكن دار فلان هذه ثم سكنها بعد خروجها عن ملكهلا يحنث بسكناها
لا يحنث
Maliki
من حلف ألا يسكن دار فلان هذه ثم سكنها بعد خروجها عن ملكهيحنث بسكناها، اليمين متعلقة بعين الدار، والتعيين أولى من الإضافة لأنه نص لا يحتمل.
يحنث
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا حلف لا يسكن دار فلان هذه، فإن اليمين متوجهة إلى عين الدار، فعلى أي وجه سكنها حنث، بقيت في ملك فلان أو خرجت عنه، وإن أطلق لم يحنث بخروجها عن ملكه، وقالى أبو حنيفة: لا يحنث في الموضعين؛ ودليلنا أنه إذا قال: دار فلان هذه، فالتعيين ليس بشرط لليمين، وإنما هو مبالغة في التعريف وإبانة عن المقصود [في] عين الدار، وكأنه أراد بالتعيين إعلام من حضر وغاب بأن هذه العين هي المحلوف عليها، لئلا يظن أن النسبة إلى ملك فلان هي صفة لليمين، وإذا كان كذلك فالعين باقية وإن زال الملك فيجب أن يحنث، ولأنه علق يمينه بغير عينها وأضافها إلى شخص، فوجب أن لا تنحل بزوال إضافتها عمن أضيفت إليه، أصله زوجة فلان وصديقه إذا حلف ألا يكلمه، وأن التعيين والإضافة إذا اجتمعتا ولم يكن بد من تقديم أحدهما كان التعيين أولى لأن