فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بدار اشتراها المحلوف عليه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان أو ألا يسكنها إذا دخل أو سكن دارا اشتراها فلان بعد اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من حلف ألا يدخل دار فلان أو يسكنها فدخل دارا اشتراها فلان بعد اليمين يحنث، اليمين مطلقة لم تقيد بدار يملكها وقت اليمين، فتشمل ما يملكه بعدها

يحنث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف أن لا يسكن، أو أن لا دخل دار فلان، فابتاع فلان دارا بعد يمينه فدخلها أو سكنها حنث، وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ فدليلنا أن اليمين مطلقة لم تقيد بدار يملكها في الوقت أو بعده، فيجب تناولها للجميع، ولأنه دخل دارا يملكها المحلوف عليه، فأشبه ما كان يملكه وقت اليمين، ولأن اليمين منعقدة على مضاف إلى ملك فلان فاستوى في ذلك ما يملكه حال اليمين وبعده كالطعام، ووافقنا أنه إذا حلف لا أكل طعاما لفلان أنه يحنث بأكل ما يشتريه فلان بعد اليمين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.