الحنفية
يبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبر من حلف ليقضين فلانًا حقه إذا باعه سلعة تساوي دون قيمة الحق؟
الحالف ليقضين حقه إذا باعه سلعة تساوي دون قيمة الحق يبر في يمينه
يبرالحالف ليقضين حقه إذا باعه سلعة تساوي دون قيمة الحق لا يبر في يمينه، لأنه لم يوفه حقه ولا ما يقوم مقامه، فأشبه دفع بعض حقه بعينه.
لا يبرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه فباعه سلعة تساوي دون قيمة الحق لم يبر، وقال أبو حنيفة: يبر؛ فدليلنا أنه لم يوفه حقه ولا ما يقوم مقامه، فأشبه ما لو دفع إليه بعض حقه بعينه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.