فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على قضاء الحق بسلعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبر من حلف ليقضين فلانًا حقه إذا باعه سلعة تساوي دون قيمة الحق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ليقضين حقه إذا باعه سلعة تساوي دون قيمة الحق يبر في يمينه

يبر
المالكية

الحالف ليقضين حقه إذا باعه سلعة تساوي دون قيمة الحق لا يبر في يمينه، لأنه لم يوفه حقه ولا ما يقوم مقامه، فأشبه دفع بعض حقه بعينه.

لا يبر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه فباعه سلعة تساوي دون قيمة الحق لم يبر، وقال أبو حنيفة: يبر؛ فدليلنا أنه لم يوفه حقه ولا ما يقوم مقامه، فأشبه ما لو دفع إليه بعض حقه بعينه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.