فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الحين والدهر في اليمين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم مدة الحين أو الدهر أو الزمان إذا علّق الحالف يمينه بفعل شيء بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة الحين أو الدهر أو الزمان في اليمين الحين ستة أشهر

ستة أشهر
المالكية

مدة الحين أو الدهر أو الزمان في اليمين سنة، لأن عرف التخاطب يقصد به بعيد الزمان، والحين سنة في قوله تعالى «كل حين»، والدهر موضوع للتبعيد.

سنة
الشافعية

مدة الحين أو الدهر أو الزمان في اليمين لا حد له، فيُقبل تفسيره بأي شيء، فإن لم يفسره كان كمن حلف مطلقًا

لا حد له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا علق يمينه بفعل شيء بعد حين أو دهر أو زمان، فذلك سنة، وعند أبي حنيفة: أن الحين ستة أشهر، وقال الشافعي: ليس له حد فبأي شيء فسره قبل منه، وإن لم يفسره كان كمن حلف مطلقا؛ فدليلنا عليه عرف التخاطب ينفي ما قاله، أن القائل إذا قال: ما رأيت زيدا منذ حين، أو منذ دهر، أنه يقصد بذلك ببعيد الزمان ولم يرد به منذ يوم أو يومين، وكذلك إذا قال: لي حين ما فعلت كذا، فالذي يسبق إلى الوهم عند سماعه أنه قد بعد عهده به فصح ما قلناه، ودليلنا على أبي حنيفة أن الحين قد ثبت في الشرع أنه سنة لقوله تعالى: "تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها" ، وإطعام الثمرة يكون كل سنة فوجب تعليق الاسم به، ودليلنا على أن الدهر سنة أنه لفظ موضوع للتبعيد فأشبه الحين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ستة أشهر

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٠٦

أَمَّا الْحِينُ وَالزَّمَانُ فَتَارَةً يَكُونَانِ لِأَقَلِّ الْأَوْقَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} وَأَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ الْحَالِفِ إذْ لَوْ أَرَادَهُ لَامْتَنَعَ مِنْ كَلَامِهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَتَارَةً يَقَعُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} يَعْنِي أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ الْحَالِفِ أَيْضًا إذْ لَوْ أَرَادَهُ لَقَالَ أَبَدًا وَتَارَةً يَقَعُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّخْلَةِ {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} أَيْ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الرُّطَبِ إلَى وَقْتِ خُرُوجِ الطَّلْعِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَهَذَا أَوْسَطُ مَا قِيلَ: فِي الْحِينِ فَكَانَ أَوْلَى قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَط

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد له

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ٢٨٥

فَرْعٌ: لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ دَهْرٍ أَوْ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ أَوْ حُقْبٍ أَوْ أَحْقَابٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، حَنِثَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْقَضَاءِ، وَفَارَقَ الطَّلَاقَ بِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَهُنَا وَعْدٌ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.