الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحنث من حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه إذا أذن لها دون علمها فخرجت قبل علمها بالإذن؟
لم تذكره المصادر
خروج الزوجة قبل علمها بإذن زوجها الحالف عليها ألا تخرج إلا بإذنه يحنث الزوج، لأن الإذن لا يُعتد به إلا مع علمها، والغرض منع الافتيات عليه
يحنثخروج الزوجة قبل علمها بإذن زوجها الحالف عليها ألا تخرج إلا بإذنه لا يحنث الزوج
لا يحنثلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث، وقال الشافعي: لا يحنث؛ فدليلنا أن الإذن حكم من أفعال أحكام المكلفين يتعلق بقائل ومقول له، فوجب إذا فعل عاريا من علم فأعله بثبوت ذلك الحكم له أن لا يحكم لفاعله بأنه فعله على ذلك الوجه، أصله الأمر والنهي، ولأن من حلف على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فمفهوم ذلك منعها من الافتيات عليه وزجرها من اعتقادها أنها لا تلزم مراعاة إذنه وقصرها على التصرف بين أمره ونهيه فقط، وإذا كان هذا هو الغرض وكان ذلك لا يوجد إلا مع علمها بالإذن كان مضموما إليه ومشروطا معه، فإذا وقع عاريا منه وجب أن يحنث به، ولأن الخروج وجد منها على الصفة التي كان عليها قبل الإذن من اعتقاد الافتيات عليه فأشبه أن تخرج قبل إذنه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.