فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على الزوجة بالخروج إلا بإذن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه إذا أذن لها دون علمها فخرجت قبل علمها بالإذن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

خروج الزوجة قبل علمها بإذن زوجها الحالف عليها ألا تخرج إلا بإذنه يحنث الزوج، لأن الإذن لا يُعتد به إلا مع علمها، والغرض منع الافتيات عليه

يحنث
الشافعية

خروج الزوجة قبل علمها بإذن زوجها الحالف عليها ألا تخرج إلا بإذنه لا يحنث الزوج

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث، وقال الشافعي: لا يحنث؛ فدليلنا أن الإذن حكم من أفعال أحكام المكلفين يتعلق بقائل ومقول له، فوجب إذا فعل عاريا من علم فأعله بثبوت ذلك الحكم له أن لا يحكم لفاعله بأنه فعله على ذلك الوجه، أصله الأمر والنهي، ولأن من حلف على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فمفهوم ذلك منعها من الافتيات عليه وزجرها من اعتقادها أنها لا تلزم مراعاة إذنه وقصرها على التصرف بين أمره ونهيه فقط، وإذا كان هذا هو الغرض وكان ذلك لا يوجد إلا مع علمها بالإذن كان مضموما إليه ومشروطا معه، فإذا وقع عاريا منه وجب أن يحنث به، ولأن الخروج وجد منها على الصفة التي كان عليها قبل الإذن من اعتقاد الافتيات عليه فأشبه أن تخرج قبل إذنه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.