Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على الزوجة بالخروج إلا بإذن

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه إذا أذن لها دون علمها فخرجت قبل علمها بالإذن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

خروج الزوجة قبل علمها بإذن زوجها الحالف عليها ألا تخرج إلا بإذنه يحنث الزوج، لأن الإذن لا يُعتد به إلا مع علمها، والغرض منع الافتيات عليه

يحنث
Shafi'i

خروج الزوجة قبل علمها بإذن زوجها الحالف عليها ألا تخرج إلا بإذنه لا يحنث الزوج

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث، وقال الشافعي: لا يحنث؛ فدليلنا أن الإذن حكم من أفعال أحكام المكلفين يتعلق بقائل ومقول له، فوجب إذا فعل عاريا من علم فأعله بثبوت ذلك الحكم له أن لا يحكم لفاعله بأنه فعله على ذلك الوجه، أصله الأمر والنهي، ولأن من حلف على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فمفهوم ذلك منعها من الافتيات عليه وزجرها من اعتقادها أنها لا تلزم مراعاة إذنه وقصرها على التصرف بين أمره ونهيه فقط، وإذا كان هذا هو الغرض وكان ذلك لا يوجد إلا مع علمها بالإذن كان مضموما إليه ومشروطا معه، فإذا وقع عاريا منه وجب أن يحنث به، ولأن الخروج وجد منها على الصفة التي كان عليها قبل الإذن من اعتقاد الافتيات عليه فأشبه أن تخرج قبل إذنه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 892

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.