فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بفعل الوكيل في اليمين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله فصّل بين بعض الأفعال وبعض

تفصيل
المالكية

الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله يحنث إن لم ينو توليه بنفسه، في كل فعل تصح فيه النيابة؛ لأن الإطلاق مشترك بين التولي بنفسه والنيابة.

يحنث
الشافعية

الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله لا يحنث إلا أن يتولاه بنفسه، هذا الظاهر من مذهبه.

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا أفعل شيئا فأمر غيره ففعله، حنث إن لم ينو توليته بنفسه، أي فعل كان مما تصح فيه النيابة، وفصل أبو حنيفة بين بعض الأفعال وبعض، والظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحنث إلا أن يليه بنفسه؛ فدليلنا أن الفعل إذا كان مما يصح فيه النيابة فالإطلاق مشترك بين توليته بنفسه وبين وقوعه بالنيابة، ولأن الإنسان يطلق القول بأنه قد اشترى طعاما أو ثوبا وإن كان قد استناب غيره فيه، كما يطلق ذلك إذا تولاه بنفسه على حد واحد، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحنث به، وتحريره أن يقال: لأن الفعل المحلوف عليه قد وقع على وجه يضاف إليه على الإطلاق فأشبه أن يليه بنفسه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٣٧٧

فَلَوْ قَالَ وَمَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ، وَفِعْلِ مَأْمُورِهِ لَكَانَ أَوْلَى، وَفَسَّرَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ الْأَمْرَ بِالتَّوْكِيلِ، وَلَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ التَّوْكِيلِ وَالرِّسَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالرِّسَالَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ اقْتِصَارِهِ عَلَى التَّوْكِيلِ أَنَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الِاسْتِعْوَاضَ وَالتَّوْكِيلُ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنَّمَا حَنِثَ فِي هَذَا النَّوْعِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ لِمَا أَنَّ غَرَضَ الْحَالِفِ التَّوَقِّي عَنْ حُكْمِ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِحُقُوقِهَا فَصَارَ كَمُبَاشَرَتِهِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ وَصَارَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا، وَمُعَبِّرًا، وَلِهَذَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهَا إلَى الْآمِرِ، وَمَا كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ حِسِّيًّا كَضَرْبِ الْغُلَامِ وَالذَّبْحِ وَنَحْوِهِمَا مَنْقُولٌ أَيْضًا إلَى الْآمِرِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ فَكَان

المالكية

يحنث

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٣٨٦

(قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ أَيْضًا إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ صِيغَةِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ فِي صِيغَةِ الْبِرِّ وَيَبَرُّ بِفِعْلِهِ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ مِثْلُ فِعْلِ نَفْسِهِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.