الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعلهفصّل بين بعض الأفعال وبعض
تفصيل
المالكية
الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعلهيحنث إن لم ينو توليه بنفسه، في كل فعل تصح فيه النيابة؛ لأن الإطلاق مشترك بين التولي بنفسه والنيابة.
يحنث
الشافعية
الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعلهلا يحنث إلا أن يتولاه بنفسه، هذا الظاهر من مذهبه.
لا يحنث
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا حلف لا أفعل شيئا فأمر غيره ففعله، حنث إن لم ينو توليته بنفسه، أي فعل كان مما تصح فيه النيابة، وفصل أبو حنيفة بين بعض الأفعال وبعض، والظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحنث إلا أن يليه بنفسه؛ فدليلنا أن الفعل إذا كان مما يصح فيه النيابة فالإطلاق مشترك بين توليته بنفسه وبين وقوعه بالنيابة، ولأن الإنسان يطلق القول بأنه قد اشترى طعاما أو ثوبا وإن كان قد استناب غيره فيه، كما يطلق ذلك إذا تولاه بنفسه على حد واحد، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحنث به، وتحريره أن يقال: لأن الفعل المحلوف عليه قد وقع على وجه يضاف إليه على الإطلاق فأشبه أن يليه بنفسه.