Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بفعل الوكيل في اليمين

In 1 comparative book3 schools

هل يحنث من حلف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله فصّل بين بعض الأفعال وبعض

تفصيل
Maliki

الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله يحنث إن لم ينو توليه بنفسه، في كل فعل تصح فيه النيابة؛ لأن الإطلاق مشترك بين التولي بنفسه والنيابة.

يحنث
Shafi'i

الحالف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله لا يحنث إلا أن يتولاه بنفسه، هذا الظاهر من مذهبه.

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا أفعل شيئا فأمر غيره ففعله، حنث إن لم ينو توليته بنفسه، أي فعل كان مما تصح فيه النيابة، وفصل أبو حنيفة بين بعض الأفعال وبعض، والظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحنث إلا أن يليه بنفسه؛ فدليلنا أن الفعل إذا كان مما يصح فيه النيابة فالإطلاق مشترك بين توليته بنفسه وبين وقوعه بالنيابة، ولأن الإنسان يطلق القول بأنه قد اشترى طعاما أو ثوبا وإن كان قد استناب غيره فيه، كما يطلق ذلك إذا تولاه بنفسه على حد واحد، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحنث به، وتحريره أن يقال: لأن الفعل المحلوف عليه قد وقع على وجه يضاف إليه على الإطلاق فأشبه أن يليه بنفسه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 894

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 377

فَلَوْ قَالَ وَمَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ، وَفِعْلِ مَأْمُورِهِ لَكَانَ أَوْلَى، وَفَسَّرَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ الْأَمْرَ بِالتَّوْكِيلِ، وَلَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ التَّوْكِيلِ وَالرِّسَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالرِّسَالَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ اقْتِصَارِهِ عَلَى التَّوْكِيلِ أَنَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الِاسْتِعْوَاضَ وَالتَّوْكِيلُ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنَّمَا حَنِثَ فِي هَذَا النَّوْعِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ لِمَا أَنَّ غَرَضَ الْحَالِفِ التَّوَقِّي عَنْ حُكْمِ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِحُقُوقِهَا فَصَارَ كَمُبَاشَرَتِهِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ وَصَارَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا، وَمُعَبِّرًا، وَلِهَذَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهَا إلَى الْآمِرِ، وَمَا كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ حِسِّيًّا كَضَرْبِ الْغُلَامِ وَالذَّبْحِ وَنَحْوِهِمَا مَنْقُولٌ أَيْضًا إلَى الْآمِرِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ فَكَان

Maliki

يحنث

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 3 p. 386

(قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ أَيْضًا إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ صِيغَةِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ فِي صِيغَةِ الْبِرِّ وَيَبَرُّ بِفِعْلِهِ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ مِثْلُ فِعْلِ نَفْسِهِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.