الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحنث من حلف لا يبيع إذا باع بيعا فاسدا أو حراما؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو حراما لا يحنث، الخلاف في المسألة منصوص، وحنثه مخالف لقول الشافعي
لا يحنثلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو حراما حنث، خلافا للشافعي؛ لأن الاسم يطلق عليه في اللغة فأشبه ما يقتضيه الشرع، ولأن الاسم إذا كان له مقتضى في اللغة والشرع ولم يتبين الحالف قصده تعلق الحكم على اللغة، لأن الشرع طارىء عليها، أو تكون اليمين معلقة على الجميع، إذ لا وجه لتخصيص بعض ما يصلح أن يراد به مع إطلاق اليمين دون بعض.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.