فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك البيع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحنث من حلف لا يبيع إذا باع بيعا فاسدا أو حراما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو حراما لا يحنث، الخلاف في المسألة منصوص، وحنثه مخالف لقول الشافعي

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو حراما حنث، خلافا للشافعي؛ لأن الاسم يطلق عليه في اللغة فأشبه ما يقتضيه الشرع، ولأن الاسم إذا كان له مقتضى في اللغة والشرع ولم يتبين الحالف قصده تعلق الحكم على اللغة، لأن الشرع طارىء عليها، أو تكون اليمين معلقة على الجميع، إذ لا وجه لتخصيص بعض ما يصلح أن يراد به مع إطلاق اليمين دون بعض.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.