فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين على ترك أكل الرؤوس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بمَ يحنث من حلف لا يأكل رؤوسًا ولا نية له: بما يتناوله الاسم أم بعرف الفعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحنث في اليمين على ترك أكل الرؤوس أو اللحم عند عدم النية يُراعى عرف الفعل؛ يحنث برؤوس الغنم والبقر دون الإبل

عرف الفعل
المالكية

الحنث في اليمين على ترك أكل الرؤوس أو اللحم عند عدم النية يحنث بأكل ما يتناوله الاسم، ولا يُعتبر عرف الفعل، يُعتبر السبب دليلًا على النية، ثم اللغة أو عرف التخاطب

الاسم لا عرف الفعل
الشافعية

الحنث في اليمين على ترك أكل الرؤوس أو اللحم عند عدم النية يُراعى عرف الفعل؛ يحنث برؤوس الغنم والبقر والإبل

عرف الفعل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا آكل رؤوسا أو لحما أو ما أشبه ذلك، فإن كانت له نية وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسم، ولا يعتبر عرف الفعل إذا لم يقارنه عرف التخاطب، والاعتبار بالسبب مع النية إذا لم يكن له نية اعتبر السبب ليستدل به على النية لا له في نفسه، وعند أبي حنيفة والشافعي: أنه يراعى عرف الفعل، وقال أبو حنيفة في الرؤوس: يحنث بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل وغيرها، وقال الشافعي: وبالإبل أيضا، وهو قول أشهب، والكلام في موضعين: أحدهما: أنه إذا لم يكن له نية وكان هناك سبب جرى اليمين عليه، فيعتبر عندنا بالسبب ليستدل به على النية، ولا يرجع فيه إلى النفوس، فمن كانت له حالة كحال الحالف، وعند المخالف لا يراعى ذلك، والموضع الآخر: إذا عريت النية والسبب أجري الاسم على موضعه في اللغة أو عرفها، وعندهم يقصر على عرف ال

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عرف الفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الاسم لا عرف الفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عرف الفعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.