الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحنث من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا إذا أعاره إياه؟
لم تذكره المصادر
من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه يحنث، لأن العارية تمليك منفعة تبرعًا بلا عوض، فتوصف بأنها هبة كالأعيان.
يحنثمن حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه لا يحنث
لا يحنثلم تذكره المصادر
فصل: وإن أعاره حنث، خلافا للشافعي؛ لأنه تمليك شيء ينتفع به تبرعا بغير عوض كالأعيان، ولأنه أحد نوعي ما ينتفع به فصح الوصف له بأنه هبة كالأعيان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٧٩
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَرَدْت قَصْرَ الْيَمِينِ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ دُونَ الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِالْعَارِيَّةِ وَلَا يَنْوِي فِي إرَادَةِ خُصُوصِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ إذَا حَلَفَ أَحَدَهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (لَا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ وَعَكْسِهِ) وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَعْتَصِرَ الْهِبَةَ مِنْ الْمَوْهُوبِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.