فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بالعارية في يمين الهبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا إذا أعاره إياه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه يحنث، لأن العارية تمليك منفعة تبرعًا بلا عوض، فتوصف بأنها هبة كالأعيان.

يحنث
الشافعية

من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه لا يحنث

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: وإن أعاره حنث، خلافا للشافعي؛ لأنه تمليك شيء ينتفع به تبرعا بغير عوض كالأعيان، ولأنه أحد نوعي ما ينتفع به فصح الوصف له بأنه هبة كالأعيان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٧٩

وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَرَدْت قَصْرَ الْيَمِينِ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ دُونَ الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِالْعَارِيَّةِ وَلَا يَنْوِي فِي إرَادَةِ خُصُوصِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ إذَا حَلَفَ أَحَدَهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (لَا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ وَعَكْسِهِ) وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَعْتَصِرَ الْهِبَةَ مِنْ الْمَوْهُوبِ

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.