الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليهيحنث، لأن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به كالحقيقة، والغرض قطع الكلام وهجره
يحنث
الشافعية
الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليهلا يحنث في أحد قوليه
لا يحنث في أحد قوليه
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه، حنث، وفي الإشارة والرسول روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث؛ فدليلنا أن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به تعلقها بالحقيقة، كقولهم: الغائط، واسأل القرية، وما أشبه ذلك، وقد ثبت أن العرف إذا قال القائل: كلمني زيد في أمر فلان، أو خاطبني في معناه، أو أرسلني، وقد كلمت فلانا، وفي بابك لا تفرق بين المشافهة والمكاتبة والمراسلة، وإن قوله: كلمته وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك وإنه يصح تفسيره به، فصح أن يتعلق به اليمين، ولأن الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع اللفظ، وقد علم بالعرف أن غرض الحالف على ترك كلام فلان إنما هو قطعه وهجرته، فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه، ولأن كل نوع وقع به إطلاقه حنث به في يمينه أن لا يكلمه كالنطق، ولأن ال