فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بالكتابة في يمين ترك الكلام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف لا يكلم فلانًا فكتب إليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليه لا يحنث

لا يحنث
المالكية

الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليه يحنث، لأن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به كالحقيقة، والغرض قطع الكلام وهجره

يحنث
الشافعية

الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليه لا يحنث في أحد قوليه

لا يحنث في أحد قوليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه، حنث، وفي الإشارة والرسول روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث؛ فدليلنا أن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به تعلقها بالحقيقة، كقولهم: الغائط، واسأل القرية، وما أشبه ذلك، وقد ثبت أن العرف إذا قال القائل: كلمني زيد في أمر فلان، أو خاطبني في معناه، أو أرسلني، وقد كلمت فلانا، وفي بابك لا تفرق بين المشافهة والمكاتبة والمراسلة، وإن قوله: كلمته وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك وإنه يصح تفسيره به، فصح أن يتعلق به اليمين، ولأن الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع اللفظ، وقد علم بالعرف أن غرض الحالف على ترك كلام فلان إنما هو قطعه وهجرته، فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه، ولأن كل نوع وقع به إطلاقه حنث به في يمينه أن لا يكلمه كالنطق، ولأن ال

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٤٤

قَالَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَقٍّ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَمِنْهَا كِتَابُ الْوَكَالَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَتَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ،

المالكية

يحنث

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٢٣

ِ قُلْتُ: أَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْحُدُودِ وَالْفِرْيَةِ؟ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْفِرْيَةِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ، الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهِ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ،

الشافعية

لا يحنث في أحد قوليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.