Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحنث من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا إذا أعاره إياه؟
Not stated in the sources
من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه يحنث، لأن العارية تمليك منفعة تبرعًا بلا عوض، فتوصف بأنها هبة كالأعيان.
يحنثمن حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه لا يحنث
لا يحنثNot stated in the sources
فصل: وإن أعاره حنث، خلافا للشافعي؛ لأنه تمليك شيء ينتفع به تبرعا بغير عوض كالأعيان، ولأنه أحد نوعي ما ينتفع به فصح الوصف له بأنه هبة كالأعيان.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 899
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 79
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَرَدْت قَصْرَ الْيَمِينِ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ دُونَ الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِالْعَارِيَّةِ وَلَا يَنْوِي فِي إرَادَةِ خُصُوصِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ إذَا حَلَفَ أَحَدَهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (لَا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ وَعَكْسِهِ) وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَعْتَصِرَ الْهِبَةَ مِنْ الْمَوْهُوبِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.