Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بالعارية في يمين الهبة

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا إذا أعاره إياه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه يحنث، لأن العارية تمليك منفعة تبرعًا بلا عوض، فتوصف بأنها هبة كالأعيان.

يحنث
Shafi'i

من حلف ألا يهب شخصًا شيئًا ثم أعاره إياه لا يحنث

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فصل: وإن أعاره حنث، خلافا للشافعي؛ لأنه تمليك شيء ينتفع به تبرعا بغير عوض كالأعيان، ولأنه أحد نوعي ما ينتفع به فصح الوصف له بأنه هبة كالأعيان.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 899

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحنث

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 79

وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَرَدْت قَصْرَ الْيَمِينِ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ دُونَ الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِالْعَارِيَّةِ وَلَا يَنْوِي فِي إرَادَةِ خُصُوصِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ إذَا حَلَفَ أَحَدَهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (لَا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ وَعَكْسِهِ) وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَعْتَصِرَ الْهِبَةَ مِنْ الْمَوْهُوبِ

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.