فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على عدم الهبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يهب لشخص فوهب له ولم يقبل الموهوب له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحالف ألا يهب لشخص إذا وهب له ولم يقبل الموهوب له يحنث ولو لم يقبل، لأن الهبة تمليك بغير عوض وقد وُجد من الواهب، وهي بمعنى الإباحة.

يحنث
الشافعية

الحالف ألا يهب لشخص إذا وهب له ولم يقبل الموهوب له لا يحنث حتى يقبل الموهوب له

لا يحنث قبل القبول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولو حلف لا وهب له، فوهب له فلم يقبله الموهوب له، حنث، وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله؛ فدليلنا أن الهبة هو حصول التمليك بغير عوض، وقد وجد ذلك من المملك فكان كما لو ضامه قبول الموهوب، ولأن الهبة بمعنى الإباحة، وقد اتفق على أنه لو حلف لا يبيح له شيئا من ملكه، ثم قال: أبحت لك كل هذا الشيء من مالي، فإنه يحنث وإن لم يقبله، كذلك الهبة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث قبل القبول

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٢٢٦

(وَكَذَا إنْ قَبِلَ) الْهِبَةَ (وَلَمْ يَقْبِضْ) لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الْهِبَةِ نَقْلُ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَلِفِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْهِبَةِ عَدَمُ التَّبَرُّعِ عَلَى الْغَيْرِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَبْضِ. قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ: وَلَا يَحْنَثُ بِالْهِبَةِ لِعَبْدِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.