فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انفساخ نكاح البنت من مكاتب أبيها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل ينفسخ نكاح البنت من مكاتب أبيها إذا مات الأب وورثته ابنته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح البنت من مكاتب أبيها إذا مات أبوها وورثته لا ينفسخ

لا ينفسخ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات وكانت ابنته وارثة له فان النكاح ينفسخ، وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ؛ ودليلنا أن حكم الملك إذا منع ابتداء النكاح منع استدامته كالعبد القن، وقد ثبت أنها لو أرادت أن تتزوجه ابتداء في هذه الحال لم يصح العقد عليه، كذلك إذا طرأ حكم الملك على نكاحها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.