فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على عدم البيع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يبيع سلعته إذا باعها وشرط الخيار لنفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: قال ابن المواز: إذا حلف لا يبيع سلعته فباعها وشرط الخيار لنفسه لا يحنث، وقال محمد بن الحسن: يحنث؛ فدليلنا أن الإيجاب لا يقع منه متنجزا فلم يقع البيع، لأنه يملك الرجوع فيه وإبطاله، واليمين على البيع إنما هي على الإيجاب الموضوع لإخراج الملك، وشرط الخيار يمنع إخراج الملك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.