الحنفية
يجوز مع تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الخلع على الغرر والمجهول، كالآبق وما في بطن الناقة وثمرة لم يبد صلاحها؟
بعبارة أبسطخالعت زوجتي على شيء غير مضمون، كعبد هارب أو ثمر لم ينضج، فهل يصحّ الخلع؟بألفاظنا
الخلع على الغرر والمجهول يجوز على الغرر والجنين، ولا يجوز على المعدوم، كما تحمل نخلها من ثمرة أو تلد ماشيتها، فلا يجوز عليه.
يجوز مع تفصيلالخلع على الغرر والمجهول جائز، ويقع الطلاق بائنا، وله المطالبة به، فإن سلمته أخذه وإلا فلا شيء له؛ لأن الخلع طريقه الهبة والصلة.
يجوزالخلع على الغرر والمجهول لا يصح إلا على ما يصح عوضا في البيع والإجارة
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: يجوز عندنا الخلع على الغرر والمجهول، كالآبق، والشارد، والثمرة التي لم يبد صلاحها، وعبد لها لم يصفه، وبما في بطن الناقة والشاة، وبما تلد غنمها العام، أو تحمل ثمرتها، ويقع الطلاق بائنا وله المطالبة بذلك، فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له، وقال أبو حنيفة يجوز على الغرر والجنين، ولا يجوز على المعدوم مثل ما يحمل نخلها من ثمرة أو تلد ماشيتها، وقال الشافعي لا يصح إلا على ما يجوز أن يكون عوضا في البيع والإجارة. ودليلنا قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ، ولأن الحمل والغرر يصح أن يملك بالوصية والهبة، فجاز أن يكون بدلا في الخلع كسائر الأعيان، ولأن جهالة قدر الحمل وصفته ليس بأكثر من جهالة مهر المثل، وقد أجازاه، فخالفنا، ولأن الخلع طريقه طريق الهبة والصلة، بخلاف عقود المعاوضات فكأنه بذل له
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٣٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١١٨
(وتؤولت أيضًا بقيمته) أي بقيمة المؤجل حالًا يوم الخلع على غرره وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول قاله د ووجه القول الأول الذي هو ظاهر المدونة إن المال في نفسة حلال وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل المال ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في المبيع الفاسد والباء في بقيمته بمعنى على أي على تعجيل قيمته (وردت دراهم) مثلًا ظهرت (رديئة) خالعته عليها أي يردها الزوج ليأخذ بدلها سواء أرته إياها أم لا لأنها لا تتعين بالإراءة ولا بالإشارة إليها كما لا تتعين بها في البيع والجعل والإجارة ونحوها (إلا لشرط) منها أنها زيوف فلا رد له وهو كالخلع بالغرر ويعمل بالشرط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.