الحنفية
نصف صاع بر، صاع تمر/شعيرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مقدار الطعام الواجب لكل مسكين في كفارة اليمين؟
مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر، وصاع من التمر أو الشعير
نصف صاع بر، صاع تمر/شعيرمقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين مُدٌّ بالمدينة، وبسائر الأمصار وسط من الشبع، وإن اقتصر على مدٍّ أجزأه؛ لأن الأوسط غالب عادات الناس، وهو دون الصاع ونصفه.
مد أو وسط الشبعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الإطعام في كفارة اليمين بالمدينة مد، وبسائر الأمصار وسط من الشبع، وإن اقتصر على مد أجزاه، وقال أبو حنيفة: إن أخرج برا فنصف صاع، وإن أخرج تمرا أو شعيرا فصاع؛ ودليلنا قوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" ، والأوسط ما بين الأقل والأكثر، فيقتضي غالب عادات الناس، فذلك دون الصاع ودون نصفه، ولأنه إطعام في كفارة كالفطر في رمضان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.