فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الإطعام في كفارة اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما مقدار الطعام الواجب لكل مسكين في كفارة اليمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر، وصاع من التمر أو الشعير

نصف صاع بر، صاع تمر/شعير
المالكية

مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين مُدٌّ بالمدينة، وبسائر الأمصار وسط من الشبع، وإن اقتصر على مدٍّ أجزأه؛ لأن الأوسط غالب عادات الناس، وهو دون الصاع ونصفه.

مد أو وسط الشبع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإطعام في كفارة اليمين بالمدينة مد، وبسائر الأمصار وسط من الشبع، وإن اقتصر على مد أجزاه، وقال أبو حنيفة: إن أخرج برا فنصف صاع، وإن أخرج تمرا أو شعيرا فصاع؛ ودليلنا قوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" ، والأوسط ما بين الأقل والأكثر، فيقتضي غالب عادات الناس، فذلك دون الصاع ودون نصفه، ولأنه إطعام في كفارة كالفطر في رمضان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف صاع بر، صاع تمر/شعير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مد أو وسط الشبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.