فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر ذبح الابن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الهدي من نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة عليه الهدي، لأن نحر الابن معهود في الشرع على وجه القربة، فكان كناذر الفداء.

يلزمه الهدي
الشافعية

من نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة لا شيء عليه

لا شيء عليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه الهدي، وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ فدليلنا ماروي عن الصحابة أنهم قالوا عليه هدي، وروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، ولأنه أراد نذره على وجه القربة فلما أراد فداه لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم تعبد بذلك، وصارت الأضحية أصلا في شرعنا شبها به، فكان الناذر على وجه القربة كناذر الفداء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزمه الهدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء عليه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٥٢

* وَقَالَ مَالِكٌ إذَا نَذَرَ ذَبْحَ ابْنِهِ فِي يَمِينٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ لَزِمَهُ الْهَدْيُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.