الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ماذا يلزم من قال: مالي في سبيل الله وصدقة؟
لم تذكره المصادر
من قال: مالي في سبيل الله وصدقة، فالذي يلزمه إخراج ثلث ماله، لحديث أبي لبابة: «يجزيك من ذلك الثلث»، ولعموم الأمر بالوفاء بالنذر.
يلزمه الثلثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال مالي في سبيل الله وصدقة، لزمه إخراج الثلث خلافا لمن قال: لا يلزمه شيء؛ لعموم الظواهر في الوفاء بالنذر، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، ونذر أن ينخلع من ماله: «يجزيك من ذلك الثلث» واعتبارا به إذا عين شيئا من ماله.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ٥٧٤
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَتَصَدَّقُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَا يُجْزِئُهُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُجْزِئُهُ مِنْهُ الثُّلُثُ. وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَمَّى شَيْئًا بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَالَهُ كُلَّهُ فَقَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ فَلْيُخْرِجْهُ كُلَّهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: فَرَسِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ وَمَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.