فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيد الكلب المسترسل بنفسه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤكل صيد الجارح الذي استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي استرسل جارحه بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فزاد في سيره يُؤكل

يؤكل
المالكية

الصيد الذي استرسل جارحه بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فزاد في سيره لا يُؤكل، إرسال صاحبه جاء بعد استرسال يمنع الأكل لو انفرد، واجتمع حظر وإباحة فغلب الحظر.

لا يؤكل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره لم يؤكل ما صاده، وقال أبو حنيفة: يؤكل؛ ودليلنا أن إرسال صاحبه حصل [بعد] استرسال يمنع الأكل لو انفرد به، فلم يكن بإغراء صاحبه اعتبارا، كما لو أرسله مجوسي، ولأنه اجتمع في هذا حظر وإباحة، فكان الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.