الحنفية
يؤكللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يؤكل صيد الجارح الذي استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره؟
الصيد الذي استرسل جارحه بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فزاد في سيره يُؤكل
يؤكلالصيد الذي استرسل جارحه بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فزاد في سيره لا يُؤكل، إرسال صاحبه جاء بعد استرسال يمنع الأكل لو انفرد، واجتمع حظر وإباحة فغلب الحظر.
لا يؤكللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره لم يؤكل ما صاده، وقال أبو حنيفة: يؤكل؛ ودليلنا أن إرسال صاحبه حصل [بعد] استرسال يمنع الأكل لو انفرد به، فلم يكن بإغراء صاحبه اعتبارا، كما لو أرسله مجوسي، ولأنه اجتمع في هذا حظر وإباحة، فكان الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.