فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فوات الظهر بإدراك وقت العصر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تفوت الظهر على من زال عذره وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات فأكثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الظهر لمن أدرك وقت العصر وحده بعد زوال العذر تفوت ويدرك العصر وحدها، لأن وقت العصر المختص لا تشركها فيه الظهر؛ ولحديث معاذ في الحائض

تفوت
الشافعية

الظهر لمن أدرك وقت العصر وحده بعد زوال العذر لا تفوت؛ يدرك الظهر والعصر

لا تفوت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: قد بينا أوقات التوسعة والاختيار، فأما أوقات الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر خمس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح لهن من شروط الصلاة فقد أدركوا صلاة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة المراعاة أن يدركوا قدر ركعة من وقت الصلاة فيدركوا بها الصلاة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر، فدليلنا قوله عليه الصلاةوالسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) . وعلق كونه مدركا للصلاة بادراك ركعة، فدل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تفوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.