الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب قضاء الصلاة على من حاضت أو أغمي عليها بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال؟
لم تذكره المصادر
قضاء الصلاة على من حاضت أو أغمي عليه بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال لا قضاء عليهما إذا زال العذر، لأنها حاضت في وقت لا تأثم بتأخير الصلاة فيه، فأشبه ما لو مضى أقل من ركعة
لا قضاءقضاء الصلاة على من حاضت أو أغمي عليه بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال يجب القضاء عليهما
يقضيانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا مضى بعد الزوال قدر أربع ركعات فحاضت أو أغمي عليه فلا قضاء عليهما إذا زال العذر، خلافا للشافعي، لأنها حاضت في وقت لا تأثم بتأخير الصلاة فيه، فلم يلزمها قضاؤها كما لو مضى من الوقت أقل من ركعة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٠٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.