فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحيض أو الإغماء بعد دخول الوقت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب قضاء الصلاة على من حاضت أو أغمي عليها بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قضاء الصلاة على من حاضت أو أغمي عليه بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال لا قضاء عليهما إذا زال العذر، لأنها حاضت في وقت لا تأثم بتأخير الصلاة فيه، فأشبه ما لو مضى أقل من ركعة

لا قضاء
الشافعية

قضاء الصلاة على من حاضت أو أغمي عليه بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال يجب القضاء عليهما

يقضيان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مضى بعد الزوال قدر أربع ركعات فحاضت أو أغمي عليه فلا قضاء عليهما إذا زال العذر، خلافا للشافعي، لأنها حاضت في وقت لا تأثم بتأخير الصلاة فيه، فلم يلزمها قضاؤها كما لو مضى من الوقت أقل من ركعة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقضيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.