Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فوات الظهر بإدراك وقت العصر

In 1 comparative book2 schools

هل تفوت الظهر على من زال عذره وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات فأكثر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الظهر لمن أدرك وقت العصر وحده بعد زوال العذر تفوت ويدرك العصر وحدها، لأن وقت العصر المختص لا تشركها فيه الظهر؛ ولحديث معاذ في الحائض

تفوت
Shafi'i

الظهر لمن أدرك وقت العصر وحده بعد زوال العذر لا تفوت؛ يدرك الظهر والعصر

لا تفوت
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: قد بينا أوقات التوسعة والاختيار، فأما أوقات الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر خمس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح لهن من شروط الصلاة فقد أدركوا صلاة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة المراعاة أن يدركوا قدر ركعة من وقت الصلاة فيدركوا بها الصلاة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر، فدليلنا قوله عليه الصلاةوالسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) . وعلق كونه مدركا للصلاة بادراك ركعة، فدل

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 207

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تفوت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تفوت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.