Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تفوت الظهر على من زال عذره وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات فأكثر؟
Not stated in the sources
الظهر لمن أدرك وقت العصر وحده بعد زوال العذر تفوت ويدرك العصر وحدها، لأن وقت العصر المختص لا تشركها فيه الظهر؛ ولحديث معاذ في الحائض
تفوتالظهر لمن أدرك وقت العصر وحده بعد زوال العذر لا تفوت؛ يدرك الظهر والعصر
لا تفوتNot stated in the sources
مسألة: قد بينا أوقات التوسعة والاختيار، فأما أوقات الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر خمس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح لهن من شروط الصلاة فقد أدركوا صلاة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة المراعاة أن يدركوا قدر ركعة من وقت الصلاة فيدركوا بها الصلاة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر، فدليلنا قوله عليه الصلاةوالسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) . وعلق كونه مدركا للصلاة بادراك ركعة، فدل
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 207
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.