الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يملك الكافر الحربي ما حازه من أموال المسلمين بالإغارة إذا أسلم، فيمتنع على مالكه الأول أخذه؟
لم تذكره المصادر
ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين بالإغارة إذا أسلم من هو في يده يصير ملكًا له ولا اعتراض للمالك الأول، لقوله عليه السلام «الإسلام يجب ما قبله»، ولثبوت شبهة ملك للكفار فيما حازوه.
يملكه الحائزما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين بالإغارة إذا أسلم من هو في يده يبقى على ملك المسلم وله أخذه بغير عوض
لا يملكه الحائزلم تذكره المصادر
مسألة: ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه الإغارة، فإذا أسلم من هو في يده كأن ملكا له، ولم يكن لمالكه الأول من المسلمين اعتراض عليه فيه، وقال الشافعي: هو باق على ملك المسلم وله أخذه منه بغير عوض؛ فدليلنا قوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله» ، ولأن للكفار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين، يدل عليه قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم" ، فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه، فدل ذلك على ثبوت شبهة الملك المشترك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.