فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرداد المالك ماله من الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يأخذ المالك المسلم ماله الذي حازه أهل الحرب ثم عاد إلى المسلمين بغير عوض أم بالثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ المالك ماله الذي حازه أهل الحرب ثم عاد إلى المسلمين بلا عوض قبل القسم، وبالثمن بعده، لأن ملكه لم يزل بالقسم، وزالت شبهة الملك عن حائزه بعوده إلى المغانم.

بلا عوض قبل القسم
الشافعية

أخذ المالك ماله الذي حازه أهل الحرب ثم عاد إلى المسلمين بلا ثمن قبل القسم وبعده

بلا ثمن مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عاد ما حازه أهل الحرب بالغنيمة إلى المسلمين فإن وجده مالكه قبل القسم كان له بغير عوض، وإن وجده وقد قسم لم يكن أولى به إلا بالثمن، وحكي عن عمرو بن دينار: أنه ملك لمن غنمه دون مالكه، وقال الشافعي: هو له بغير ثمن قبل القسم وبعده؛ فدليلنا على أنه قبل القسم لمالكه بغير عوض حديث ابن عباس: أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن» ، وحديث ابن عمر: أن فرسا له ذهب فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم ولا باستهلاك ولا باستلام ممن هو في يده، وقد زالت شبهة الملك عن من كان في يده بعوده إلى المغانم فكان ص

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بلا عوض قبل القسم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بلا ثمن مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.