Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يملك الكافر الحربي ما حازه من أموال المسلمين بالإغارة إذا أسلم، فيمتنع على مالكه الأول أخذه؟
Not stated in the sources
ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين بالإغارة إذا أسلم من هو في يده يصير ملكًا له ولا اعتراض للمالك الأول، لقوله عليه السلام «الإسلام يجب ما قبله»، ولثبوت شبهة ملك للكفار فيما حازوه.
يملكه الحائزما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين بالإغارة إذا أسلم من هو في يده يبقى على ملك المسلم وله أخذه بغير عوض
لا يملكه الحائزNot stated in the sources
مسألة: ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه الإغارة، فإذا أسلم من هو في يده كأن ملكا له، ولم يكن لمالكه الأول من المسلمين اعتراض عليه فيه، وقال الشافعي: هو باق على ملك المسلم وله أخذه منه بغير عوض؛ فدليلنا قوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله» ، ولأن للكفار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين، يدل عليه قوله تعالى: "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم" ، فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه، فدل ذلك على ثبوت شبهة الملك المشترك.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 934
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.