هل يصح أمان العبد للكفار في القتال إذا لم يأذن له سيده بالقتال؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيدهلا يجوز، إن لم يأذن له سيده بالقتال لم يصح أمانه
لا يصح
المالكية
أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيدهجائز وصحيح، سواء أذن له سيده أم لم يأذن؛ لحديث «يسعى بذمتهم أدناهم»
يصح
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ، وروي: «يجير عليهم أدناهم» ، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال.