فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان العبد في القتال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أمان العبد للكفار في القتال إذا لم يأذن له سيده بالقتال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيده لا يجوز، إن لم يأذن له سيده بالقتال لم يصح أمانه

لا يصح
المالكية

أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيده جائز وصحيح، سواء أذن له سيده أم لم يأذن؛ لحديث «يسعى بذمتهم أدناهم»

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ، وروي: «يجير عليهم أدناهم» ، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٤٦٥

(قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ أَمَانُهُ لِمَا بَيَّنَّا) مِنْ أَنَّ الْأَمَانَ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ وَلَا خَوْفَ مِنْهُ حَالَ كَوْنِهِ مُقِيمًا فِي دَارِهِمْ لَا مَنَعَةَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ دِفَاعٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.