Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أمان العبد في القتال

In 1 comparative book2 schools

هل يصح أمان العبد للكفار في القتال إذا لم يأذن له سيده بالقتال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيده لا يجوز، إن لم يأذن له سيده بالقتال لم يصح أمانه

لا يصح
Maliki

أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيده جائز وصحيح، سواء أذن له سيده أم لم يأذن؛ لحديث «يسعى بذمتهم أدناهم»

يصح
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ، وروي: «يجير عليهم أدناهم» ، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 940

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 465

(قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ أَمَانُهُ لِمَا بَيَّنَّا) مِنْ أَنَّ الْأَمَانَ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ وَلَا خَوْفَ مِنْهُ حَالَ كَوْنِهِ مُقِيمًا فِي دَارِهِمْ لَا مَنَعَةَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ دِفَاعٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ.

Maliki

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.