هل يصح أمان العبد للكفار في القتال إذا لم يأذن له سيده بالقتال؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيدهلا يجوز، إن لم يأذن له سيده بالقتال لم يصح أمانه
لا يصح
Maliki
أمان العبد في القتال إذا لم يأذن له سيدهجائز وصحيح، سواء أذن له سيده أم لم يأذن؛ لحديث «يسعى بذمتهم أدناهم»
يصح
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ، وروي: «يجير عليهم أدناهم» ، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال.