Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصاب السرقة الموجب للقطع

In 1 comparative book3 schools

ما النصاب الذي تُقطع به يد السارق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نصاب السرقة عشرة دراهم

عشرة دراهم
Maliki

نصاب السرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، استدل بعموم الآية وبقطعه صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم

ربع دينار أو ثلاثة دراهم
Shafi'i

نصاب السرقة ربع دينار، ولا نصاب من الورق

ربع دينار فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألت: والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، وقال الشافعي: النصاب ربع دينار، ولا نصاب من الورق. فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ولم يفرق، والأخبار التى رويناها، وهي نصوص، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. ودليلنا على الشافعي الظاهر، وهو عام، وما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وذلك يفيد الاعتبار بالدراهم إذا بلغت هذا القدر، ولأنه أصل مال يعتبر في الأثمان وقيمة المتلفات، فوجب أن تكون سرقته معتبرة بمقدار في نفسه لا يعتبر بغيره، أصله الذهب، ولأنه كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 943

From the schools’ own books

Hanafi

عشرة دراهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ربع دينار أو ثلاثة دراهم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ربع دينار فقط

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 9 p. 124

(قَوْلُهُ وَشَذَّ مَنْ قَطَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْقَلِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ النِّصَابُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِلصَّحِيحِ لَعَنَ اللَّهُ إلَخْ وَأُجِيبَ عَنْ الْآيَةِ بِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالْحَدِيثِ وَعَمًّا فِي الصَّحِيحِ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا مَا قَالَهُ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ الَّذِي يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَحَبْلِ السَّفِينَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ وَالثَّانِي حَمْلُهُ عَلَى جِنْسِ الْبِيضِ وَالْحِبَالِ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا وَتَدْرِيجًا مِنْ هَذَا إلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُهُ اهـ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.