الحنفية
وقت القطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعتبر نصاب السرقة بقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز أم وقت القطع؟
وقت اعتبار قيمة المسروق في بلوغ النصاب وقت القطع
وقت القطعوقت اعتبار قيمة المسروق في بلوغ النصاب وقت إخراجه من الحرز لا وقت القطع، النقص بعد انفصاله من الحرز لا يسقط القطع؛ فهو سارق نصابًا من حرز لا شبهة فيه.
وقت الإخراجلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الاعتبار بقيمة السرقة حال إخراجها من الحرز لا حال القطع؛ خلافا لأبي حنيفة؛ للظاهر والأخبار، ولأن النقص الحادث بعد انفصال المسروق من الحرز لا يؤثر في سقوط القطع، أصله نقصان عين المسروق، ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه، كما لو اتصلت قيمته إلى وقت القطع، ولأن اعتبار الحدود بحال وجوبها دون حال استيفائها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.