فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تقدير نصاب السرقة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعتبر نصاب السرقة بقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز أم وقت القطع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت اعتبار قيمة المسروق في بلوغ النصاب وقت القطع

وقت القطع
المالكية

وقت اعتبار قيمة المسروق في بلوغ النصاب وقت إخراجه من الحرز لا وقت القطع، النقص بعد انفصاله من الحرز لا يسقط القطع؛ فهو سارق نصابًا من حرز لا شبهة فيه.

وقت الإخراج
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاعتبار بقيمة السرقة حال إخراجها من الحرز لا حال القطع؛ خلافا لأبي حنيفة؛ للظاهر والأخبار، ولأن النقص الحادث بعد انفصال المسروق من الحرز لا يؤثر في سقوط القطع، أصله نقصان عين المسروق، ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه، كما لو اتصلت قيمته إلى وقت القطع، ولأن اعتبار الحدود بحال وجوبها دون حال استيفائها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وقت القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وقت الإخراج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.