Hanafi
وقت القطعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُعتبر نصاب السرقة بقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز أم وقت القطع؟
وقت اعتبار قيمة المسروق في بلوغ النصاب وقت القطع
وقت القطعوقت اعتبار قيمة المسروق في بلوغ النصاب وقت إخراجه من الحرز لا وقت القطع، النقص بعد انفصاله من الحرز لا يسقط القطع؛ فهو سارق نصابًا من حرز لا شبهة فيه.
وقت الإخراجNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: الاعتبار بقيمة السرقة حال إخراجها من الحرز لا حال القطع؛ خلافا لأبي حنيفة؛ للظاهر والأخبار، ولأن النقص الحادث بعد انفصال المسروق من الحرز لا يؤثر في سقوط القطع، أصله نقصان عين المسروق، ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه، كما لو اتصلت قيمته إلى وقت القطع، ولأن اعتبار الحدود بحال وجوبها دون حال استيفائها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 944
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.