الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط القطع عن السارق إذا ملك المسروق بهبة أو شراء أو ميراث بعد السرقة؟
القطع عن السارق إذا ملك المسروق بعد السرقة يسقط إذا وهبها المسروق منه للسارق
يسقطالقطع عن السارق إذا ملك المسروق بعد السرقة لا يسقط مطلقًا قبل الترافع أو بعده، لأن الاعتبار بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، ولحديث صفوان
لا يسقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا ملك السارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو شراء أو ميراث أو أي شيء كان قبل الترافع أو بعده، وقال أبو حنيفة: يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من السارق، وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده، فقالوا: يسقط القطع قبل الترافع ولا يسقط بعده، ودليلنا قوله تعالى: "والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما" ولم يفرق، وسائر الأخبار، وفي حديث صفوان ة لقأ جاء بسارق ردائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو عليه صدقة، فقال: «هلا قبل أن تأتيني» فهذا صريح في أن الهبة لا تسقط القطع، ولأنه انتقال عن ملك المسروق منه بعد السرقة فلم يسقط معه القطع، أصله إذا وهبها لغير السارق، ولأن الاعتبار في وجوب القطع وسقوطه بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، أصله لو سرق ملكا له عند السارق ولا يعلمه له ثم م
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.