Hanafi
يسقطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يسقط القطع عن السارق إذا ملك المسروق بهبة أو شراء أو ميراث بعد السرقة؟
القطع عن السارق إذا ملك المسروق بعد السرقة يسقط إذا وهبها المسروق منه للسارق
يسقطالقطع عن السارق إذا ملك المسروق بعد السرقة لا يسقط مطلقًا قبل الترافع أو بعده، لأن الاعتبار بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، ولحديث صفوان
لا يسقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا ملك السارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو شراء أو ميراث أو أي شيء كان قبل الترافع أو بعده، وقال أبو حنيفة: يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من السارق، وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده، فقالوا: يسقط القطع قبل الترافع ولا يسقط بعده، ودليلنا قوله تعالى: "والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما" ولم يفرق، وسائر الأخبار، وفي حديث صفوان ة لقأ جاء بسارق ردائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو عليه صدقة، فقال: «هلا قبل أن تأتيني» فهذا صريح في أن الهبة لا تسقط القطع، ولأنه انتقال عن ملك المسروق منه بعد السرقة فلم يسقط معه القطع، أصله إذا وهبها لغير السارق، ولأن الاعتبار في وجوب القطع وسقوطه بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، أصله لو سرق ملكا له عند السارق ولا يعلمه له ثم م
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 945
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.