Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تملك السارق للمسروق

In 1 comparative book2 schools

هل يسقط القطع عن السارق إذا ملك المسروق بهبة أو شراء أو ميراث بعد السرقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القطع عن السارق إذا ملك المسروق بعد السرقة يسقط إذا وهبها المسروق منه للسارق

يسقط
Maliki

القطع عن السارق إذا ملك المسروق بعد السرقة لا يسقط مطلقًا قبل الترافع أو بعده، لأن الاعتبار بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، ولحديث صفوان

لا يسقط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ملك السارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو شراء أو ميراث أو أي شيء كان قبل الترافع أو بعده، وقال أبو حنيفة: يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من السارق، وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده، فقالوا: يسقط القطع قبل الترافع ولا يسقط بعده، ودليلنا قوله تعالى: "والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما" ولم يفرق، وسائر الأخبار، وفي حديث صفوان ة لقأ جاء بسارق ردائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو عليه صدقة، فقال: «هلا قبل أن تأتيني» فهذا صريح في أن الهبة لا تسقط القطع، ولأنه انتقال عن ملك المسروق منه بعد السرقة فلم يسقط معه القطع، أصله إذا وهبها لغير السارق، ولأن الاعتبار في وجوب القطع وسقوطه بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، أصله لو سرق ملكا له عند السارق ولا يعلمه له ثم م

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 945

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.