فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بلوغ الصبي في أثناء الوقت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم الصبيَّ إعادةُ الصلاة إذا صلى أول الوقت ثم بلغ في آخره أو في أثنائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصبي الذي صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره يلزمه فعل الصلاة ولا يسقط فرضها بما صلى قبل البلوغ، لأن الصلاة تشترط فيها نية الوجوب ولا تصح إلا ممن هو من أهل الوجوب، والصبي ليس منهم.

تلزمه الصلاة
الشافعية

الصبي الذي صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره خلاف قول المالكية، فلا تلزمه الإعادة

تجزئه صلاته
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا صلى صبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لزمه فعل الصلاة، ولم يسقط فرضها بما تقدم من صلاته قبل البلوغ، وكذلك لو ابتدأها ثم بلغ في أثنائها للزمه فعلها فلا يجزيه عن فرض الوقت في آخر الوقت، خلافا للشافعي، لأن الصلاة لا تصح إلا بنية الوجوب وذلك لا يصح إلا ممن هو من أهل الوجوب، والصبي ليس هو من أهله، فلو أجزأته لأدى إلى جواز الفرض بنية النفل، ولأنها صلاة ابتدئت نفلا، فلم تنقلب فرضا كتنفل البالغ، ولأنها صلاة فعلت نفلا فلم يسقط بها الفرض فيما بعد، أو فلم يمنع الوجوب فيما بعد كما لو فعلت قبل الوقت أو كصلاة البالغ. [باب في الأذان]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تلزمه الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجزئه صلاته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.