فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار الحرز في القطع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُشترط الحرز في إقامة حد القطع على السارق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحرز معتبر في القطع، خلافا لداود وغيره ممن لم يعتبره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في تمر معلق ولا حريسة جبل إلا إذا آواه المراح والجرين، والقطع فيما بلغ ثمن المجن» ، وقوله: «ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس» .

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.