من سرق حرًا صغيرًايُقطع، لظاهر النص، ولأنه سرق نفسًا مضمونة فيُقطع فيها كالبهيمة
يُقطع
الشافعية
من سرق حرًا صغيرًالا يُقطع
لا يُقطع
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا سرق حرا صغيرا فعليه القطع، وقال عبد الملك: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا الظاهر، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا يسرق الصبيان! بالمدينة، فأمر بقطعه، ولأنه سرق نفسا مضمونة، فجاز أن يقطع فيها اعتبارا بالبهيمة، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب منه البدل عند الإتلاف كالبهيمة.