فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضم سرقات المنفردين في النصاب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُضم مسروقات السارقين المنفرد كل منهم بما أخذه لبلوغ نصاب القطع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مسروقات السارقين المنفرد كل منهم بما أخذه يُضم بعضها إلى بعض ويُقسَّط عليهم، يُقطعون إن بلغ نصيب كل واحد نصابًا، وإن قصر فلا قطع

تُضم وتُقسَّط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ولا يضم إلى ما أخرجه غيره، وقال أبو حنيفة: يضم ما أخرجوه بعضه إلى بعض ويقسط على جميعهم فإذا بلغ ما يخص كل واحد منهم نصابا لزمهم القطع، وإن قصر عن ذلك لم يلزمه القطع؛ فدليلنا الخبر، ولأن كل واحد منهم لم تبلغ سرقته نصابا فلم يلزمه القطع كما لو انفرد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُضم وتُقسَّط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.