فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك الجماعة في السرقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقطع الجماعة إذا اشتركت في سرقة ما قيمته ربع دينار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجماعة المشتركون في سرقة ما قيمته ربع دينار لا يُقطع واحد منهم

لا قطع
المالكية

الجماعة المشتركون في سرقة ما قيمته ربع دينار يُقطعون إن احتاج المسروق إلى التعاون، فإن أمكن الواحد حمله ففيه خلاف بين أصحاب المذهب.

يُقطعون بشرط
الشافعية

الجماعة المشتركون في سرقة ما قيمته ربع دينار لا يُقطع واحد منهم

لا قطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار قطعوا إذا كان مما يحتاج إلى التعاون عليه فإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه خلاف بين أصحابنا وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على واحد منهم؛ فدليلنا الظاهر والخبر ولأنهم اشتركوا فيما لو انفرد كل واحد منهم به لوجب الحد فكان اشتراكهم بمنزلة انفرادهم لو انفرد كل واحد منهم به أصله اشتراكهم في القتيل، ولأن الجنايات التي يستحق بها تناول الأعصاب يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد من إتلاف الأعضاء، أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل أو قطعوا منه غير اليد، ولأن اشتراكهم في إخراج السرقة من الحرز يقتضي قطع الجميع ولا يعتبر انفرادهم بالإخراج بدليل أنهم لو سرقوا متاعا فحملوه على دابة إلى خارج الحرز فإن الكل يقطعون.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطعون بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.