فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع المشتركين في السرقة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع جميع المشتركين في النقب ودخول الحرز إذا أخرج المتاعَ واحدٌ منهم دون معاونة الباقين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع المشتركين في النقب ودخول الحرز إذا أخرج المتاع واحد منهم فقط يُقطع كل واحد استحسانًا إن بلغ نصيبه نصابًا، القياس عنده قطع المخرج وحده، لكنه ترك القياس استحسانًا إذا بلغ ما يخص كل واحد نصابًا.

قطع الجميع استحسانًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترك جماعة في ثقب ودخلوا الحرز فأخرج واحد منهم المتاع ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن له منهم معاونة في إخراجه قطع المخرج وحده، وقال أبو حنيفة القياس هذا، ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد نصابا قطعت يد كل واحد استحسانا؛ فدليلنا قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ، وهذا ليس بسارق، ولأن كل من لم يكن له تأثير في المسروق لم يلزمه القطع كما لو نقب ولم يدخل الحرز.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قطع الجميع استحسانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.