فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الرامي بالمسروق من الحرز

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع أحد الشريكين في الثقب إذا دخل الحرز فرمى المسروق إلى الخارج فأخذه شريكه الذي لم يدخل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشريكان في الثقب إذا رمى الداخل المسروق إلى خارج الحرز فأخذه الآخر لا قطع على واحد منهما

لا قطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترك اثنان في ثقب فدخل أحدهما وأخذ المسروق من الحرز فرمى به إلى خارج، فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو في الحرز، فعلى الرامي القطع وحده، وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما؛ فدليلنا قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" الآية، ولأنه مسروق لو لم يوجد من السارق بعد إخراجه من الحرز للزمه القطع، فإذا أخذ منه بعد إخراجه فيجب أن يلزمه القطع، أصله إذا خرج هو من الحرز ومعه المتاع فأخذ منه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.