الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع أحد الشريكين في الثقب إذا دخل الحرز فرمى المسروق إلى الخارج فأخذه شريكه الذي لم يدخل؟
الشريكان في الثقب إذا رمى الداخل المسروق إلى خارج الحرز فأخذه الآخر لا قطع على واحد منهما
لا قطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشترك اثنان في ثقب فدخل أحدهما وأخذ المسروق من الحرز فرمى به إلى خارج، فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو في الحرز، فعلى الرامي القطع وحده، وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما؛ فدليلنا قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" الآية، ولأنه مسروق لو لم يوجد من السارق بعد إخراجه من الحرز للزمه القطع، فإذا أخذ منه بعد إخراجه فيجب أن يلزمه القطع، أصله إذا خرج هو من الحرز ومعه المتاع فأخذ منه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.