الحنفية
لا يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع من أدخل يده من الخارج وأخذ المتاع الذي قرّبه الداخل إلى الثقب من الحرز؟
من أدخل يده من الخارج وأخذ المتاع الذي قرّبه الداخل إلى الثقب لا يُقطع، ولا يُقطع الداخل أيضًا
لا يُقطعمن أدخل يده من الخارج وأخذ المتاع الذي قرّبه الداخل إلى الثقب يُقطع الخارج الذي أخرجه من الحرز، لأن القطع يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج الشيء منه، وقد وُجد ذلك منه
يُقطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قرب الداخل المتاع إلى الثقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخذه من الحرز فعلى الذي أخرجه من الحرز القطع، وقال ابن الجلاب: ويحتمل أن يقال في الداخل يقطع ويحتمل أن يقال لا يقطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما؛ فدليلنا أن القطع يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج الشيء منه، وقد وجد ذلك من الثاني فيجب أن يلزمه القطع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.