فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع من أخذ المتاع من الثقب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع من أدخل يده من الخارج وأخذ المتاع الذي قرّبه الداخل إلى الثقب من الحرز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من أدخل يده من الخارج وأخذ المتاع الذي قرّبه الداخل إلى الثقب لا يُقطع، ولا يُقطع الداخل أيضًا

لا يُقطع
المالكية

من أدخل يده من الخارج وأخذ المتاع الذي قرّبه الداخل إلى الثقب يُقطع الخارج الذي أخرجه من الحرز، لأن القطع يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج الشيء منه، وقد وُجد ذلك منه

يُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قرب الداخل المتاع إلى الثقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخذه من الحرز فعلى الذي أخرجه من الحرز القطع، وقال ابن الجلاب: ويحتمل أن يقال في الداخل يقطع ويحتمل أن يقال لا يقطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما؛ فدليلنا أن القطع يجب بهتك حرمة الحرز وإخراج الشيء منه، وقد وجد ذلك من الثاني فيجب أن يلزمه القطع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.