فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع النباش

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع النباش الذي يسرق كفن الميت من القبر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع النباش سارق كفن الميت من القبر لا يُقطع

لا قطع
المالكية

قطع النباش سارق كفن الميت من القبر يُقطع، لأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله، والقبر حرز للكفن عرفا

يُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقطع النباش، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه سارق بدليل أن السرقة أخذ الشيء على طريق الاستخفاء، وهذا قد وجد، وقالت عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، وعن عمر بن عبد العزيز قال: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا، وإذا ثبت بما ذكرناه كونه سارقا يتناوله عموم قوله تعالى: "والسارق والسارقة" والخبر، ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي جاز أن يتعلق بسرقة إخراج كفن الميت من القبر، أصله الضمان، ولأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه، فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السراق، ويتبين أن القبر حرز للكفن أن حرز كل شيء على حسب العرف فيه، والحرز في إحراز الكفن أن يكون على الميت في القبر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٧٤

(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ) وَهُوَ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى بَعْدَ الدَّفْنِ (وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ) وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (عَلَيْهِ الْقَطْعُ) وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ،

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.