فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرر سرقة المال الواحد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع السارق كلما تكررت سرقته للمال الواحد إذا عاد إلى ملك الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكرر سرقة المال الواحد لا يُقطع فيه إن كان في ملك الأول، ينفي القطع إذا عاد المال إلى ملك المسروق منه أولًا

لا قطع في ملك الأول
المالكية

تكرر سرقة المال الواحد يُقطع كل مرة، في ملك الأول أو غيره، لأن النص علّق القطع بالعود ولم يفرق بين مال واحد وأموال مختلفة

يُقطع كل مرة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرة، كان في ملك الأول أو ملك غيره، وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأول لم يقطع فيه؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» ، فعلق استحقاق القطع بالعود، ولم يفرق بين أن يتكرر على مال واحد أو على أموال مختلفة، ولأن تكرر السرقة على المال الثاني الذي يستحق فيه القطع، لا يسقط القطع أصله إذا انتقل إلى ملك آخر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة فاستحق بسرقته القطع اعتبارا بما لم يقطع فيه، ولأنها سرقة لهذا المال كالأول ولأنه حد لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز تكرر تلك الكبيرة فيها فوجب تكرر الحد بتكررها، أصله الزنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع في ملك الأول

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٦٦

بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ مِنْ السَّارِقِ، وَلِأَنَّ هَذَا حَدٌّ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِخُصُومَةٍ فَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْخُصُومَةِ مِنْ وَاحِدٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الشُّهُودَ لَوْ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِالِاتِّفَاقِ وَتَأْثِيرُهُ أَنَّ فِي خُصُومَتِهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ نَوْعَ شُبْهَةٍ؛

المالكية

يُقطع كل مرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.