قطع النباش سارق كفن الميت من القبريُقطع، لأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله، والقبر حرز للكفن عرفا
يُقطع
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: يقطع النباش، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه سارق بدليل أن السرقة أخذ الشيء على طريق الاستخفاء، وهذا قد وجد، وقالت عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، وعن عمر بن عبد العزيز قال: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا، وإذا ثبت بما ذكرناه كونه سارقا يتناوله عموم قوله تعالى: "والسارق والسارقة" والخبر، ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي جاز أن يتعلق بسرقة إخراج كفن الميت من القبر، أصله الضمان، ولأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه، فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السراق، ويتبين أن القبر حرز للكفن أن حرز كل شيء على حسب العرف فيه، والحرز في إحراز الكفن أن يكون على الميت في القبر.