Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع النباش

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع النباش الذي يسرق كفن الميت من القبر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قطع النباش سارق كفن الميت من القبر لا يُقطع

لا قطع
Maliki

قطع النباش سارق كفن الميت من القبر يُقطع، لأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله، والقبر حرز للكفن عرفا

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يقطع النباش، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه سارق بدليل أن السرقة أخذ الشيء على طريق الاستخفاء، وهذا قد وجد، وقالت عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، وعن عمر بن عبد العزيز قال: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا، وإذا ثبت بما ذكرناه كونه سارقا يتناوله عموم قوله تعالى: "والسارق والسارقة" والخبر، ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي جاز أن يتعلق بسرقة إخراج كفن الميت من القبر، أصله الضمان، ولأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه، فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السراق، ويتبين أن القبر حرز للكفن أن حرز كل شيء على حسب العرف فيه، والحرز في إحراز الكفن أن يكون على الميت في القبر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 949

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 374

(قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ) وَهُوَ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى بَعْدَ الدَّفْنِ (وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ) وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (عَلَيْهِ الْقَطْعُ) وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ،

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.