الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقطع الولد إذا سرق من مال أبويه؟
لم تذكره المصادر
الولد إذا سرق من مال أبويه يُقطع، لأنه لا شبهة له في مال أبيه، فلو زنى بأمته لحُدّ كالأخ
يُقطعالولد إذا سرق من مال أبويه لا يُقطع
لا يُقطعلم تذكره المصادر
مسألة: يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه، خلافا للشافعي لما ذكرناه، ولأن الابن لا شبهة له في مال أبيه؛ بدليل أنه لو زنى بأمته لحد، فكان كالأخ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.