فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الولد بسرقة مال أبويه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع الولد إذا سرق من مال أبويه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الولد إذا سرق من مال أبويه يُقطع، لأنه لا شبهة له في مال أبيه، فلو زنى بأمته لحُدّ كالأخ

يُقطع
الشافعية

الولد إذا سرق من مال أبويه لا يُقطع

لا يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه، خلافا للشافعي لما ذكرناه، ولأن الابن لا شبهة له في مال أبيه؛ بدليل أنه لو زنى بأمته لحد، فكان كالأخ.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.