فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع المشتركين في إخراج المتاع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب القطع على الداخل والخارج إذا ربط الداخل المتاع بحبل في الحرز وجره الآخر حتى أخرجه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القطع في سرقة المتاع المربوط بحبل داخل الحرز وجرّه الآخر حتى أخرجه على الداخل والمخرج كليهما، لأن الداخل هتك الحرز وأخرج الشيء، فهو سارق كما لو تركه على ظهر دابة

القطع عليهما
الشافعية

القطع في سرقة المتاع المربوط بحبل داخل الحرز وجرّه الآخر حتى أخرجه على المخرج وحده

القطع على المخرج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ربط أحدهما المتاع بحبل في الحرز وجره الآخر حتى أخرجه فعليهما القطع، وقال الشافعي: القطع على المخرج وحده؛ فدليلنا أن الداخل سارق لأنه هتك الحرز وأخرج الشيء، فإذا ربطه ثم أخذه الآخر فهو كما لو تركه على ظهر دابة، فلا يخرج عن أن يكون هو سارقا فيلزمه القطع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القطع عليهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القطع على المخرج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.