فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة أحد الزوجين من مال الآخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يُقطع

لا قطع
المالكية

أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر يُقطع، لأنه سرق ما لا شبهة فيه من حرز مثله، والزوجية عقد على منافع لا شركة في المال.

يُقطع
الشافعية

أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يُقطع

لا قطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ للظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله كالأجنبي، ولأن الزوجية لا تقتضي شركة في المال، ولا شبهة فيه، وإنما هي عقد على منافع كالأجيرين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٦٢

وَأَمَّا إذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ أَوْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ فَلِوُجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً فَانْعَدَمَ الْحِرْزُ أَطْلَقَ فِي الزَّوْجَيْنِ فَشَمِلَ الزَّوْجِيَّةَ وَقْتَ السَّرِقَةِ فَقَطْ بِأَنْ سَرَقَ مِنْهَا ثُمَّ أَبَانَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَرَافَعَا فَلَا قَطْعَ، وَالزَّوْجِيَّةُ بَعْدَهَا كَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرَافَعَا فَلَا قَطْعَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٧٢

(وَالْأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ) أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ كَالْإِجَارَةِ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ عَنْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ، وَيُفَارِقُ الْعَبْدُ الزَّوْجَةَ بِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.